العلامة الحلي

435

قواعد الأحكام

الأول : الوقت والمحل ولعرفة وقتان اختياري من زوال الشمس يوم التاسع إلى غروبها أي وقت منه حضر أدرك الحج ، واضطراري إلى فجر النحر . والمحل عرفة ، وحدها من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز ، فلا يجوز الوقوف بغيرها كالأراك ولا بهذه الحدود ، ويجوز عند الضرورة الوقوف على الجبل . والمستحب أن يقف ( 1 ) في السفح في ميسرة الجبل ، وسد الخلل بنفسه وبرحلة ( 2 ) ، وأن يضرب خباءه بنمرة وهي بطن عرنة . الثاني : الكيفية وتجب فيه النية ، والكون بها إلى الغروب ، فلو وقف بالحدود أو تحت الأراك بطل حجه ، ولو أفاض قبل الغروب عامدا عالما فعليه بدنة فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما ، ولا شئ لو فقد أحد الوصفين أو عاد قبل الغروب . ويستحب الجمع بين الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين ، والشروع في الدعاء بالمنقول لنفسه ولوالديه وللمؤمنين ، والوقوف في السهل ، والدعاء قائما . ويكره الوقوف في أعلى الجبل ، وراكبا ، وقاعدا . الثالث : الأحكام الوقوف الاختياري بعرفة ركن من ( 3 ) تركه عمدا بطل حجه ، والناسي

--> ( 1 ) في ( أ ) : " الوقوف في السفح " . ( 2 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " ورحله " . ( 3 ) في ( ب ) : " فمن " .